جدول المحتويات
كم سنة حكم المؤبد في الكويت، يتبادر هذا السؤال كثيرًا في المجتمع الكويتي لما له من آثار جانبية سلبية على المحكوم عليه وذويه أيضًا. حيث وضع قانون العقوبات الكويتي بالتفصيل كم سنة حكم المؤبد وكذلك متى يخفف القاضي من الحكم. لذلك سنتكلم في هذا المقال من منصة خليجنا عن حكِم المؤِبد في الكويت، بما في ذلك كم سنة وجرائم حكِم المؤبِد وتخفيض مدة الحكم وشروطة.
كم سنة حكم المؤبد في الكويت
وضع قانون العقوبات الكويتي عام 1960 رقم 10 المادة 62 بالتفصيل كم سنة حكِم المؤبِد في الكويت، حيث يكون الحكم مدته 15 سنه وليس كما يتداوله البعض مدى الحياة أو 30 سنه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي التخفيض من مدة الإعدام إلى 7 سنوات بناءً على المادة 83 من قانون العقوبات، إذا كان المحكوم علية جيد السلوك في السجن.
اقرأ أيضًا: رابط موقع جمعية المحامين في الكويت

تخفيض مدة حكم المؤبد في الكويت
إن تخفيض مدة حكِم المؤبِد في الكويت هي كما يلي:
- محكوم مؤبد لمرة واحدة: يشمل تخفيض المدة الشروط التالية:
- تخفض المدة بعد انقضاء 7 سنوات من المحكومية.
- المدة المخفضة من قبل اللجنة تكون أقل من 30 سنة.
- محكوم مؤبد لمرتين على الأقل: يشمل تخفيض المدة الشروط التالية:
- تخفض المدة بعد انقضاء 15 سنة من المحكومية.
- المدة المخفضة من قبل اللجنة تكون أقل من 30 سنة.
اقرأ أيضًا: مخالفات المرور الكويت

شروط تخفيض مدة حكم المؤبد في الكويت
إن شروط تخفيض مدة حكِم المؤبِد في الكويت هي كما يلي:
- السجن المؤبد المخفض من قبل رئيس الدولة.
- السجن المؤبد لجرم واحد ولا يوجد قرار تخفيض للعقوبة.
- السجن المؤبد لأكثر من جرم ولا يوجد قرار تخفيض للعقوبة.
اقرأ أيضًا: اسعار مخالفات المرور الكويت
جرائم حكم المؤبد في الكويت
إن جرائم حكِم المؤبِد في الكويت هي كما يلي:
- القتل من الدرجة الأولى عن سابق الإصرار والتصميم.
- القتل العمد.
- الإتجار وتعاطي بالمخدرات.
- الإتجار بالبشر والأعضاء.
- الدعارة بكل أنواعها.
في الختام، عندما نسأل أنفسنا كم سنة حكم المؤبد في الكويت يتبادر إلى الذهن الكثير من الأقاويل والقصص. لكن قانون العقوبات الكويتي جاوب بشكل واضح وصريح عن المدة الفعلية والتخفيف أيضًا.
أسئلة شائعة
هل يفرج عن المحكوم إعدام؟
يفرج عن المحكوم إعدام في حالة واحدة وفقًا للمادة 75 المسماة بالعفو الأميري بشرط بقائه مدة 7 سنوات، عندما يكون المحكوم علية حسن أسيرة والأخلاق في السجن.







